التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية (بنك نزوى أنموذجا) التوبي، مروان بن شيخان بن خلف

التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية

الجزء ١ · صفحة ٥٦

وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الاستصناع في القرار رقم 7/3/67 في الدورة السابعة. وجاء في القرار (

1 - إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توفرت فيه

الأركان والشروط.

-?

- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

(أ) بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

(ب) أن يحدد فيه الأجل.

3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

- {

(

:

- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف

قاهرة.

فإذا ألزم الطرفان على الشرط الجزائي يكون التعويض عند الإخلال بعقد الاستصناع بقدر الضرر وآثاره، ويرجع ذلك إلى أهل الخبرة، أو إلى القاضي عند

النزاع (2).

(1) - مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 7، الجزء 2، 1412هـ - ????م، ص???.

(?) – انظر: القره داغي علي: الدين علي، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط3،

1430هـ - ????م، ص 155.

55