التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية
الجزء ١ · صفحة ٥٥المبحث الرابع: التمويل بالاستصناع في البنوك الإسلامية
المطلب الأول: تعريف الاستصناع لغة واصطلاحًا وشروطه
الاستصناع لغة: من صَنَعَ الشيءَ صَنْعَاً وصُنْعاً، بالفَتْح والضمّ، أَي عَمِلَهُ، فَهُوَ مَصْنُوعٌ، وَصَنيعٌ. والاستصناع: مصدر اسْتَصْنَعَ الشيءَ: دَعا إِلَى صُنعِه، كَمَا فِي اللّسان، وَفِي العُباب: اسْتَصنَعه: سألَ أَن
يُصنَعَ لَهُ (?)
الاستصناع اصطلاحا: عرّف الشيخ الخليلي – حفظه الله - عقد الاستصناع بقوله: "هو اتفاق بين طرفين على أن يصنع أحدهما للآخر شيئًا على أوصاف معلومة وبقدر معلوم، ومن مادة معلومة، إلى أجل
معلوم"
() "
(?)
. وعرفه صاحب رد المحتار بأنه طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه .. وعُرّف أيضا بأنه: "عقد" يشتري به في الحال شيء مما يصنع صنعًا يلزم البائع من تقديمه مصنوعا بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد" (4).
مخصوص
- (1)
الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني (ت: ???5هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، د. م، د. ط،، ج??،
ص363، مادة "صنع".
(2) - الخليلي،
أحمد
بن
-
(?)
حمد، فتاوى المعاملات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان، ط 1، 1434هـ - 2013م، ص 252. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (ت: 1252هـ)، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر،
بيروت، ط2، 1412هـ - ????م، جه، ص223، بتصرف يسير.
(4) – الزرقا، مصطفى أحمد، عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، البنك الإسلامي للتنمية، جدة،
1420هـ، ب. ط، ص??.
54