الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ١٥

أولا: تقسيم الجريمة بحسب نوع العقوبة:

تنقسم الجريمة بحسب نوع العقوبة إلى ثلاثة أقسام وهي:

نقصان

أ- جرائم الحدود وهي جرائم يعاقب عليها بحد، والحد هو: العقوبة المقدرة حقا من الله عز وجل، أي أنها معيَّنة بكم أو كيف من غير زيادة ولا ومعنى من الله: أي أنها واردة بنص شرعي، وكذلك أيضا أنها لا تقبل الإسقاط، وعقوبة الحد تكون في الجريمة التي يكون ضررها على عامة الناس والمجتمع، وجرائم الحدود في الشريعة سبع الردة والبغي والحرابة والسرقة والزنى والقذف وشرب الخمر.

جرائم القصاص والدية وهي التي يعاقب عليه بقصص أو دية، وهي حق للأفراد؛ أي أنه يصح للمجني عليه أو وليه أن يعفو عنها إذا شاء، وجرائم القصاص والدية خمس: القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والجناية على ما دون النفس عمدا والجناية على ما دون النفس خطأ. ت جرائم التعزير: "هي جرائم تكون عقوبتها عقوبة تأديبية"، وهي عقوبة غير مقدرة شرعا، متروكة لولي الأمر بحسب ظروف الجريمة والزمان والمكان، وجرائم التعزير غير محصورة بعكس جرائم الحدود والقصاص فإنها محصورة، وتكون هذه العقوبة في الجرائم التي لم ينص الشرع عليها بعقوبة دنيوية كخيانة الأمانة والسب والرشوة.

وبعضهم قسم الجرائم بحسب نوع العقوبة إلى قسمين وهما: أولا: الحدود والجنايات، ثانيا: التعزير"، وهو لا يختلف في التفصيل عن التقسيم السابق.

انظر: العودة التشريع الجنائي، ج?، ص??، ص??. الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 256.

انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 241.

15