الجرائم الواقعة على العرض
الجزء ١ · صفحة ١٦ثانيا: الجريمة بحسب قصد الجاني:
أ-
جرائم مقصودة: "هي التي يتعمد الجاني فيها إتيان الفعل وهو عالم بأنه
محرم" وهذا هو المعنى العام للعمد في الجرائم المقصودة.
جرائم غير مقصودة: "هي التي لا ينوي فيها الجاني إتيان الفعل المحرم،
ولكن يقع الفعل نتيجة خطأ منه".
ثالثا: الجرائم بحسب الحق الذي تقع عليه:
أ- جرائم تقع على حق عام: هي الجرائم التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح الجماعة، وتنفيذها حقا الله -عز وجل- فلا يمكن العفو عنها أو التخفيف منها، ومثل هذا جرائم الحدود التي سبق ذكرها.
جرائم تقع على حق خاص: هي الجرائم التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح الفرد، وتنفيذها حقا للمجني عليه، فيمكن العفو عنها، والمثال عليها جرائم القصاص التي سبق ذكرها.
وبهذا أختم ذكر أنواع الجريمة في الفقه الإسلامي، ويتبين أن القانون قسم الجريمة تقسيمًا واحدًا وهو الجريمة بحسب العقوبة، وهو يشابه نوعا من أنواع الجريمة في الفقه الإسلامي وهو الجرائم بحسب عقوباتها، ولكن هنالك العديد من التقسيمات للجريمة في الفقه الإسلامي؛ لأن الفقهاء والباحثين المعاصرين في الفقه نظروا للجريمة
من عدة جهات فطرحوا تقسيمات متعددة.
العودة، التشريع الجنائي، ج?، ص??. انظر: العودة، التشريع الجنائي، ج?، ص??.
16