الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ١٧

المبحث الثاني: تعريف العقوبة وأنواعها.

المطلب الأول: تعريف العقوبة لغة واصطلاحا:

الفرع الأول: تعريف العقوبة لغة:

قال ابن منظور: العِقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءا والاس العُقُوبة. وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا والمعاقب المدرك بالثأر، والعقبى: جزاء الأمر".

الفرع الثاني: العقوبة اصطلاحا:

أولا: تعريف العقوبة قانونا:

إن قانون الجزاء العماني ????/? لم يعرف العقوبة ولكن عرفها شراح القانون على أنها: "الجزاء الذي يقرره القانون، وتنطق به محكمة جنائية على مرتكب الجريمة، وهي نوعان: عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية".

فالعقوبة في القانون يشترط فيها أن تحتوي على ثلاثة عناصر وهي:

1) أن تكون جزاء لفعل.

(?

أن ينص القانون عليها.

أن تحكم بها محكمة جنائية.

ابن منظور، لسان اللسان، ج?، ص???، وانظر: الجوهري إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق إميل بديع ومحمد نبيل دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ????م، ج?، ص???. غانم محمد وتامر محمد قانون الجزاء القسم العام نظرية العقوبة، دار الكتاب الجامعي، دولة الإمارات العربية المتحدة العين، الطبعة الأولى 2014م، ص19.

??