الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ٣١

الفرع الثاني: تعريف الزنى اصطلاحا:

أولا: تعريف الزنى في قانون الجزاء العماني:

لم يذكر القانون لفظ الزنى ولكن نصَّ على حقيقته فقال: "كل من واقع أنثى

برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج" وعرف المواقعة بـ: "دخول العضو الذكري لأقل درجة في القبل أو الدبر سواء أكان مصحوبا بإنزال المني أم لا".

ثانيا: تعريف الزنى في الفقه الإسلامي

اختلف الفقهاء في مفهوم الزنى، فقد عرفه الماوردي بأنه: "تغيب البالغ العاق حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر، ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة""، وقد عرفه ابن عابدين: " وَطّءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ في القُبُل في غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ""، والاختلاف الظاهر بين التعريفين أن الماوردي يرى الزنى في القبل والدبر وهو قول الجمهور، أما الحنفية فإنهم يرونه في القبل فقط.

وبالتالي مخلص

1) أن القانون لم يستعمل لفظ الزنى في المواد القانونية، وإنما جعل مكانه لفظ المواقعة وقيده بقيود مثل: أن تكون المواقعة بين رجل وامرأة ليس! عقد بينهم زواج، وهذه القيود كان لا بد منها لكي يتم التفريق بين الزنى واللواط والاغتصاب لأن جميع هذه الجرائم استعمل فيها لفظ المواقعة كما تم تعريفها سابقا في تعريف الزنى في القانون ولكن مع كل جريمة تختلف القيود، خلافا

قانون الجزاء العماني 2018/7، المادة 263. الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 243.

محمد أمين ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر بيروت الطبعة الثانية 1992م، ج 4، ص 4. انظر: الكندي، المصنف، ج??، ص 274، وانظر: ابن قدامة المغني، ج?، ص 54، وانظر: النفراوي أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر بيروت، دط، 1995م، ج?، ص 205، وانظر وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق الطبعة الرابعة ????م، ج?، ص 5305.

??