الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ٣٨

عليه وسلم: " حُدُّوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْي سَنَةٍ، وَالتَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّحْمُ"، وأما السنة الفعلية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى برجم ماعز والغامدية والعسيف واليهوديين"، وأنه أمر برجمهم دون جلدهم ولم يجمع عليهم عقوبتين كما في الحديث السابق، فكان ذلك من باب التعزير يرد إلى ولي الأمر، "وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع

الأعصار".

وقال آخرون: إن المحصن عقوبته عقوبة البكر وهي الإسلام، واستدلوا بجملة الأدلة من

منها:

الجلد مائة، ولا رجم في

• ما جاء في رجم ماعز والغامدية كان من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه شرع من قبلنا، ثم جاء القرآن يأمر بالجلدكما جاء في سورة النور فنسخ حكم الرجم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى في شأن الإماء: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]، وعقوبة الرجم لا يمكن أن تتنصف.

. أن الله تعالى فصل أحكام الزنى وأطنب فيها، والرجم أشد العقوبات فلو كان مشروعا لكان أولى بالذكر من غيره.

مسلم، الصحيح، كتاب الحدود، باب حد الزنى، ج?، ص1316، رقم الحديث 1690. مسلم، الصحيح، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، ج ?، ص???، وص 120، رقم الحديث على التوالي: 1692، 1696.

الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، مكتبة الإستقامة، الطبعة الثالثة ????م، ص 236، وص???، باب الحدود، رقم الحديث على التوالي: 597، 607. قدامة، المغني، ج?، ص 35.

ابن

أحمد حجازي السقا، لا نسخ في القرآن دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة الأولى ????م، ص??? و ???، بتصرف.

??