الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ٥٧

من الالتزام بها، وأما في اغتصاب الذكر فإنه يوافق قولا من أقوال الفقهاء وهو قول أبي حنيفة الذي ينص على عقوبة التعزير كما قدمنا في مبحث اللواط، ولقد أخذ القانون بقول من أقوال الفقهاء في عقوبة المغتصب إن كان المجني عليه من المحارم حرمة مؤبدة، وأما فيما يتعلق بالتعويضات المتعددة التي ذكرها الفقهاء للمجني عليه كما قدمنا فلا يذكرها قانون الجزاء العماني؛ لأن التعويضات لا تدخل في هذا القانون، وإنما يقتصر هذا القانون على الجرائم والعقوبات وفيما يتعلق بالتعويضات فيعتبر شق مدني، يقوم القاضي بتقديرها بطلب من المجني عليه.

57