الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ٦٠

المبحث الأول: جريمة هتك العرض

المطلب الأول: تعريف هتك العرض لغة واصطلاحا:

الفرع الأول: تعريف هتك العرض لغة:

"الهنك: خرق الستر عما وراءه، والاسم الهنكة والهتيكة: الفضيحة، هَتَكَ السِّتْرَ والتَّوْبَ يَهْتِكُهُ هَتْكا فانْهَتَكَ وتَهَتَكَ: جذبه فقطعه من موضعه أو شق منه جزءا فبدا ما وراءه، ورجل مُنْهَتِكُ: لا يبالي أن يُهْتَكَ سِتْرُهُ عن عورته".

عِرْضُ الرجل: حَسَبُهُ، وقيل نفسه وقيل خليقته المحمودة وقيل ما يمدح به ويذم والجمع أعراض والعِرْضُ: ما عَرِق من الجسد"، وقد سبق تعريف العرض بالتفصيل في الفصل الأول عند التعريف بالمصطلحات الأساسية.

الفرع الثاني: تعريف هتك العرض اصطلاحا:

إن لفظ الهتك بنفسه لا يشكل معنى اصطلاحيًا، وبالتالي لن أقوم بتعريفه تعريفا جزئيا، وإنما سيكون التعريف بالاعتبار العلمي، أي (هتك العرض) معا.

أولا: تعريف هتك العرض في القانون الجزاء العماني:

إن قانون الجزاء العماني لم يُعرف هتك العرض ولكن عرفه شراح القانون بأنه: "الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه""،، وهو أن يقوم الجاني بلمس موضع لا يلمس عادة في جسم

ابن منظور، لسان العرب، ج??، ص 502، وانظر: الزبيدي، تاج العروس، ج 14، ص238.

ابن منظور، لسان العرب، ج ?، ص 126 و ص 127.

العاني، شرح قانون الجزاء العماني، ص232.