الحرز وأثره في أحكام السرقة الحواري، سيف بن محمد بن سالم

الحرز وأثره في أحكام السرقة

الجزء ١ · صفحة ١٩

(سَرِق) - سَرَقاً: حَفِيَ وضعُف.

(سارقة) النظر، وسارق النظر إليه: طلب غفْلَةً لينظُرُ إليه. وسارق السمع كذلك:

الشيء: سَرَقَهُ. وفلاناً نسبه إلى السرقة. (?)

سمع

مُسْتَخْفياً. (سرق)

المطلب الثاني: السرقة اصطلاحاً:

تعريف السرقة في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي فالسرقة إما أن تكون حدية ولها شروط معينة يجب توافرها لكي يطبق الحد على السارق وإما أن تكون غير حدية فلا يجب فيها الحد إذا لم تتوفر تلك الشروط فتنتقل من الحد إلى التعزير فقال فيها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأنه أخذ المال على وجه الخفية والاستثار ولكنهم اختلفوا في الشروط.

جاء تعريفها في كتاب "الجامع" لابن بركة بأنها: أخذ العاقل البالغ مال الغير خفية من حرز على غير وجه

شبهة.

وقال القطب اطفيش فيها: " ودخل في السرقة ما أخذ بمغالطة أو غش أو غدر. (?)

" السرقة: الأخذ خفية، وعرفت بأخذ شيء خفية ليس لأخذه أخذه، ومن اشترط الحرز وهم الجمهور زاد:

من حرز مثله (4)

وعند الحنفية أنها: أخذ مكلف خفية على سبيل الخفاء قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان، أو حافظ بلا شبهه. فنصوا على مقدار النصاب عندهم وهو عشرة دراهم وكذلك ذكروا أنواع الحرز. (5)

?) مجمع 2) ابن بركة، عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي العماني، ت (362-363هـ)، الجامع، دار التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1428هـ، 2007م، ج ?، ص 474.

اللغة العربية، المعجم الوسيط دار الدعوة استانبول - تركية، ص 427 ص 428

?) اطفيش، محمد بن يوسف، ت (1332هـ - 1914م)، شرح كتاب النيل وشفاء العليل مكتبة الإرشاد، جدة، ط2، 1392هـ -

????م، ج?، ص???.

4) المصدر نفسه، ج 14، ص 792-793.

ه) الكاساني، ت (587هـ)، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1402هـ - 1982م، ج 7، ص 65

13