الحرز وأثره في أحكام السرقة
الجزء ١ · صفحة ٥٦الخاتمة
الحمد لله على توفيقه لإتمام هذا البحث، وأسأل الله أن ينفع به، ثم أني في هذه الخاتمة أسطر أهم النتائج التي توصلت إليها على النحو الآتي:
1 - أن المرجع الأساسي في مفهوم الحرز شرعاً هو العرف، وهو ليس له حد من جهة الشرع فوجب الرجوع فيه إلى العرف.
2- اتفاق الفقهاء على أن الحرز ينقسم إلى قسمين حرز بالمكان وحرز بالحافظ. وبعد اتفاقهم في هذا اختلفوا في تصوراتهم بالنسبة لكل من القسمين.
3- اختلافهم في حكم سرقة نفس الحرز فالحنفية يرون أن سارقه كله أو بعضه لا يقطع لأن السرقة تقتضي الإخراج من الحرز ونفس الحرز ليس من الحرز فلا إخراج بخلاف جمهور الفقهاء فيرون القطع في سرقة الحرز كله أو بعضه.
4 - اتفق الفقهاء القائلون بالحرز أنه يبطل بالأذن بالدخول وأن هذا الأذن قد يكون صريحاً او ضمنيا.
10
انفقوا أن يكون السارق مكلفاً لتقطع يده، هو البالغ العاقل، مختاراً.
6- اتفاق الفقهاء على أن الوالد لا يقطع أن سرق من مال ولده، واختلافهم في بقية الأرحام.
- أن الاضطرار شبهة تدرأ الحد عن السارق.
- V
-A
اتفاقهم على أن المال الذي يجب فيه القطع أن يكون مالاً متقوماً غير تافه.
9 - جمهور الفقهاء يشترطون أن يبلغ الشيء المسروق نصاباً، إلا الظاهرية فلا يشترطون ذلك.
10 - اتفاقهم على كون المسروق لابد أن يكون محرزاً ليقام حد السرقة.
-11
اتفاقهم ألا يكون المسروق مما يتسارع إليه الفساد.
50