الحرز وأثره في أحكام السرقة
الجزء ١ · صفحة ٥٩الرقم
4
فهرس الأحاديث
الحديث
أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد احتاج إلى مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أنت ومالك لأبيك.
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلُّوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
الخطاب،
أن عبدالله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً، فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم
أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما اواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمن المعلق قطع إلا فيما اواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال إذا كان اللص ظريفاً، لم يقطع قيل: وكيف يكون ظريفاً؟ قال: يدخل يده إلى الدار ويمكنه دخولها، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعاً. بلغ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنهم يقولون إذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع فقالت عائشة (لو لم أجد إلا سكينا لقطعته)
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً
روي أن صفوان - رضي الله عنه - كان نائما في المسجد متوسداً بردائه، فسرقة سارق من تحت رأسه فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن
النائم حتى يستيقظ
رقم الصفحة
??-??
34
??-??
42
??
??
53
>