الحرز وأثره في أحكام السرقة الحواري، سيف بن محمد بن سالم

الحرز وأثره في أحكام السرقة

الجزء ١ · صفحة ٦٠

??

??

35-38

??-??

??

روي أن رسول الله قطع سارقاً في محن قيمته ثلاثة دراهم

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: (من أسباب من ذي حاجة غير متخذ حبنه فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد أن يُؤيَه الجرين فبلغ ثمن المجن

فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)

قطع يد سارق في محن قيمته أربعة دراهم

ليس على المنتهب ولا المختلس ولا الخائن قطع

ليس على الخائن قطع

وفي رواية أخرى (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)

لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع

فيما بلغ ثمن المجن

لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل

54

54

??

??

??

??

14

01

? ?