الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٠

يشير هذا التعريف، إلى حفظ من لا يستقل بأموره. مثل: الطفل والمجنون والكبير العاجز والمعتوه. وذكر التربية ويقصد بها التربية الاجتماعية والخلقية والعقلية. وأشار كذلك التعريف إلى إبعاد كل ما يضر بالمحضون. 5- وعرفها البهوتي الحنبلي * *) حفظ الصغير والمجنون والمعتوه، وتربيتهم بعمل مصالحهم).

وقد عرفها البهوتي بما عرفها الإمام الشافعي في نهاية المحتاج. وعرفها ابن حزم** وهو من الظاهرية: (النظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط في دينهما ثم دنياهما، فإذا بلغا من السن والاستغناء مبلغ الفهم فلا حضانة) ". وبعد عرض تعريف الحضانة عند فقهاء المذاهب الإسلامية، فإن التعريف الذي أميل إليه، هو تعريف محمد بن أحمد الرملي الشافعي؛ وذلك لأنه شمل كل من لا يستقل بأمر ه، وكذلك تربيته وصونه عما يضره.

وأما قانون الأحوال الشخصية العماني فعرف الحضانة في المادة (125): بأنها (حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس). وهو ما عرف به الفقهاء، فقد جمع بين تعريف الإباضية والمالكية

6

والشافعية، فهي تعني حفظ المحضون في يد أمينة تهتم بتربيته ورعايته والحفظ يشمل حفظ المحضون من الضياع وكل ما يضره. وأشار القانون إلى التربية كما ذكرت في تعريف الإمام الشافعي للحضانة وهي تشمل: التربية الأخلاقية والعقلية والجسمية. وأشار كذلك هذا القانون أن تكون الحضانة بما لا يتعارض من حق الولي في الولاية على النفس.

**

* هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد البهوتي ولد سنة 1000 للهجرة) ببهوت في مصر، من مؤلفاته: كشاف القناع عن الإقناع وحاشية على الإقناع و دقائق أولي النهي لشرح المنتهى، وهو من علماء الحنابلة، توفي سنة (1051 للهجرة). - البهوتي منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع. (ج 5، ص 495) الطبعة الأولى، دار

الفكر.

**

هو

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ولد سنة (384 للهجرة) بقرطبة بالأندلس، من مؤلفاته: طوق الحمام وهو الأدب والإحكام في أصول الأحكام والمحلى، قيل أنه كان مالكيا ثم شافعيا ثم انتقل إلى المذهب الظاهري، توفي سنة (456 للهجرة).

- ابن حزم علي بن أحمد. المحلى بالآثار (ج ?? ص ???)، (ط?) تحقيق عبد الغفار، الطبعة الأولى دار الفكر. - قانون الأحوال الشخصية العماني صدر بمرسوم سلطاني رقم ??/??. بتاريخ ?? من محرم 1418هـ الموافق 4 من يونيوسنة ???7م ونشر في الجريدة الرسمية برقم (601) - الفصل الثاني من قانون الأحوال الشخصية (ص 165).

سنة

?