الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٦

وأما قانون الأحوال الشخصية العماني، فقد نص على أن الحضانة من واجبات الأبويين ففي المادة: (???) من قانون الأحوال الشخصية العماني الفصل الثاني حيث نصت المادة على أن: الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا فهي للأم ثم للأب ثم لأم الأم ثم لأقرباء المحضون … ).

فنرى أن القانون جعل الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة، وأما إذا افترقا فهي لأم ثم لأب ثم لأقرباء المحضون فلم يصرح القانون بتعيين الحاضنة، فجعلها عند قيام الزوجية.

والرأي الذي أميل إليه هو رأي الإمام مالك، وهو أن الحضانة حق للمحضون فيجب على الحاضنة رعايته وصيانته.

- قانون الأحوال الشخصية العماني

14