الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٥

المطلب الثاني: حكم الحضانة.

حكم الحضانة: أنها فرض كفائي إذا قام به أحد سقط عن الجميع؛ وتعليل ذلك أن لا يترك الطفل دون كفالة أو تربية، ويتعرض الطفل أو المحضون إلى الهلاك والضياع، وتكون الحضانة لأم والأب ابتداءً. وجعل الحضانة إلى الأمهات لأنهن أشفق وأرفق وأقدر، وذهب إلى هذا القول الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية

أما إذا تعينت الأم ففي هذه الحالة فإنها تجبر على الحضانة، وهو أن لا توجد للولد من يحضنه غيرها من وليّ أو ذي رحم محرم أو لم يقبل غيرها، أولم يكن للأب أو الطفل مال يؤدى للحاضن، مما يؤدي إلى ضياع الولد".

أما إذا كانت الأم غير متعينة، فهل لها أن تتنازل عن الحضانة؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن الحضانة حق للأم، واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام) أنتِ أحق به ما لم تُنكحي فأسند الحق إليها، وإذا كان الحق الحق لها لها أن تتنازل عن الحضانة بالطريقة التي تراها مناسبة من غير ضرر بالمحضون.

وذهب الإمام مالك، إلى أن الحضانة حق للولد على الحاضن ورعايته وصيانته واجب عليها، فتنازلها وإسقاطها لا يجوز وتجبر عليه".

? - ابن رشد محمد بن أحمد (20هـ) المقدمات الممهدات (ج 1، ص (564 1408هـ، دار المغرب الإسلامي

- الزيلعي، عثمان بن علي (ت (???)، تبيين الحقائق، ج 3، 46، دار الكتاب الإسلامي. الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (ت 1059هـ) (ج?، ص 5، 6) (ط?) مكتبة مسقط. النسفي، أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين، (???هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (ج 4، ص (???)) (?) دار الكتب العلمية

- الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته (ج 4، ص (??? (ط ? مؤسسة المعارف بيروت - الشيرازي أبي إسحاق (ت 467هـ)، المهذهب في فقه الإمام الشافعي (ج 4، ص 64) (ط1) تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، دار القلم

- ابن رشد، المقدمات الممهدات (ج1، ص564).

سبق تخريجه.

- النووي، روضة الطالبين (ج ?، ص 851. المرداوي، الأنصاف (ج ?، ص 421). - ابن قدامة، المغني (ج ??، ص ???)، ابن رشد، المقدمات الممهدات (ج 1 ص 565).