الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٠

يشترط في الحاضن أن يكون أمينا على المحضون، ولأن غير الأمين لا

يؤمن منه في تقصيره في الحفاظ على المحضون وتربيته.

فلا تثبت الحضانة لفاسق اشتهر بالفسوق كشرب الخمر والزنا وغيرها من الكبائر أو تكون الحاضنة، عاهرة، فهؤلاء لا يؤمن منهم على المحضون، والمراد بالحضانة هي صون المحضون وتربيته ورعايته

الشروط الرابع: القدرة:

والمراد بالقدرة هي قدرة الحاضن على الحضانة بحيث لا يكون الحاضن كبيرا في السن عاجزا على القيام بالأعمال أو لا يستطيع تدبير شؤون حياته إلا إذا كان هناك من يخدمه ويخدم المحضون أو يكون الحاضن ذا مهنة لا يستطيع التوفيق بين رعاية المحضون والمهنة، وهذه المسألة تقديرية يترك الأمر إلى القضاء على رأيي الشخصي.

الشرط الخامس: السلامة من الأمراض المعدية:

يشترط في الحاضن أن يكون سليماً من الأمراض المعدية والخطيرة، التي ينتقل ضررها إلى المحضون، وذلك خوفا من انتقال المرض إلى المحضون، وأشار إلى هذا القول: محمد الكافي في أحكام الأحكام في شروط الحضانة. وشرطها الصحة والصيانة والحرز والتكليف والديانة

وذكر هنا من شروط الحاضن أن يكون ذا صحة و خاليا من الأمراض المعدية مثل الجذام والبرص وغيرها مما تنتقل عبر الاختلاط.

ونرى أنه إذا كان هناك من يهتم بالمحضون والحاضن، ويرجى شفاء الحاضن من هذا المرض وخاصة في هذا العصر قد تطور الطب ويمكن للحاضن أن يعالج هذا المرض ويعود إلى الحضانة، خاصة إذا كان الحاضن أما للمحضون أو أقرب الناس إليه.

الأسلمي عطاء الله بن نايف بن مطر، المرجع في اختصار الشرح الممتع (ج 4،ص313) كتاب

النفقات (ط?) مكتبة أهل الأثر. - محمد اطفيش (ج? ص 409)

- الكافي، محمد بن يوسف، إحكام الأحكام على تحفة الحكام، (125) (ط 1، 1411هـ، 1991) دار

الفكر