الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٦

المحضون أنثي فهي أحوج إلى النساء، سواء كانت الحاضنة زوجة أو عمة أو

جدة.

وقد نص القانون العماني على هذه المسألة حيث ذكر في الفقرة (ب) من المادة (???): إذا كان رجلا

1 - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء". على أن تتوفر في الحاضنة الشروط التي تجعلها أهلا للحضانة، لأن الحضانة كما ذكرنا سابقا المراد منها حفظ المحضون ورعايته وصونه. أن يكون محرما للمحضون إذا كان أنثى.

-)

إذا كان المحضون أنثى مشتهاة فإنه يشترط في الحاضن أن يكون ذا رحم محرم منها، فإذا لم يكن طالب الحضانة محرما منها فإنه لا حضانة له عليها درءاً للفتنة والمفسدة، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة".

6

وذلك

وما إذا كانت المحضونة صغيرة غير مشتهاة، فإنه لا يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم، وذهب إلى هذا الرأي المالكية والشافعية والحنابلة. وقد نص القانون العماني في الفقرة (ب) من المادة (???) على أنه: - أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. أخذ برأي الحنابلة، حفاظا على المحضونة ودرءاً للمفسدة.

وذلك

- الإحسائي، تبيين المسالك (ج ?، ص 256)، الدسوقي، حاشية الدسوقي، (ج3ص513)

قانون الأحوال الشخصية العماني.

1 - البهوتي، كشاف القناع (ج 5، 497)

4 - الدسوقي، حاشية (ج 2 ص 529) نهاية المحتاج (ج?، ص???)

24