الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٦

المبحث الأول: مدة الحضانة:

المطلب الأول: فترة الحضانة عند المذاهب الإسلامية.

:أولا: المذهب الإباضي

ذهب الإباضية إلى أن مدة حضانة الصغير الذكر، إلى الاستغناء، ويكون عمره سبع سنين، والبنت إلى حد الزواج.

وذهب السالمي من الإباضية إلى أن حضانة الذكر إلى البلوغ وحضانة البنت

إلى أن تتزوج.

ثانيا: الحنفية:

ذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه الإباضية في حضانة الطفل الذكر، وهو إلى أن يستغني بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده أو إذا بلغ سبع سنين، ثم يدفع إلى الأب، لأنه محتاج إلى أن يتعلم أمور الرجال والتخلق بأخلاقهم.

والأنثى حتى تبلغ أو تظهر عليها علامات البلوغ ثم تدفع إلى الأب لأن الولاية تكون للأب ". والواضح أن الحنفية عندهم حضانة البنت إلى حد البلوغ وليس إلى حد الزواج كما هو عند الإباضية.

ثالثا: المذهب المالكي وذهب المالكية ما ذهب إليه غيرهم من المذاهب الأخرى، أن حضانة الذكر إلى حد الاستغناء، وأن حضانة البنت إلى حد الزواج وزاد المالكية إلى الدخول بها.

·

- الكندي، محمد بن إبراهيم، (ت508هـ)، بيان الشرع (ج 55، 56، ص 190)، (ط 2، 1428هـ، ????م) وزارة التراث. 2 - السالمي، جوهر النظام (ص284).

الكاساني، بدائع الصنائع (ص ???) (ج) 5) والزيلغي، تبيين الحقائق (296) (ط1). ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت) (???) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج) 4، ص 260، 261) (ط1، 51436، 2015م) دار إحياء التراث العربي .. العيني، أبي محمد محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية، (ج 5، ص 478 و 479)، (ط 2 - 1411هـ - ????) دار الفكر.

34