الحضانة في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الخروصي، هلال بن شوين بن خميس

الحضانة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٧

رابعا: المذهب الشافعي:

ذهب الشافعية إلى أن مدة الحضانة هي التمييز وإن كان قبل بلوغ السابعة من عمره (سواء في ذلك الذكر والأنثى).

. وذكره العجيلي في حاشيته: (والمميز من وصل إلى حالة بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ولا يقيد بسبع سنين) ".

خامسا: المذهب الحنبلي:

وعند الحنابلة أن مدة الحضانة، إذا بلغ الغلام سبع سنين خُيّر بين أبويه فكان مع من اختار منها.

وكذلك البنت إذا بلغت سبع سنين، إلا أنها لا تخير فالأب أحق بها، فولاية التزويج تكون للأب ولأنها تحتاج إلى الحفظ؛.

سادسا: المذهب الظاهري

نص ابن حزم الظاهري على: (أنه إذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين، فهما أملك بأنفسهما، ويسكنان أينما أحبا، إلا إذا خيف عليها من الوقوع في المعصية فعلى الأب وغيره منعهما، ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهما).

واستدل ابن حزم على ذلك قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا بمعنى أن كل شخص مسؤول عن عمله.

وذكر كذلك أنه لا معنى للفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، ولمراعاة زواج الابنة؛ لأنه شرع لم يأذن به الله تعالى، وقد تزوج وهي في المهد وقد لا

تتزوج وهي بنت تسعين سنة).

- الدردير، الشرح الكبير (ج2، ص526).

461

1 - النووي، يحيى بن شرف ت 677هـ)، المجموع شرح المهذب (ج ??، ???) باب الحضانة، دار

الفكر 2 - العجيلي، سليمان بن عمر بن منصور (ت1204هـ) المعروف بالجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، (ج ?، ص 349) (ط 1، 51417، 1996م) دار الكتب العلمية.

- ابن قدامه، المغني، (ص 416، 417، ج 11)، والكافي في الفقه، ج ?، ص???) باب الحضانة، (ط?) ابن مفلح، المبدع شرح المقنع (ص 206، 207)، (ج) °_ ابن حزم، المحلى بالآثار (ص 234) (ج 14) (ط1، 51437-2016م)