الحضانة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٠المبحث الثاني: سقوط الحضانة:
المطلب الأول: سقوط الحضانة عند الفقهاء:
-)
تسقط الحضانة بسقوط إحدى شروط الحضانة سواء أكان المشتركة أو الخاصة بالنساء أو الرجال.
??
وتسقط حضانة الأم بالزواج من أجنبي غير محرم للمحضون لقول الرسول صلى عليه وسلم) أنت أحق به ما لم تنكحي. فالأم المتزوجة تكون مشغولة بالزوج عن ابنها، أما إذا كان الزوج محرم للمحضون فلا يسقط حقها إن كان الزوج له حق الحضانة. ولكن في هذا الشرط خلاف بين الفقهاء. هل يسقط حق الحضانة بمجر العقد أو بالدخول بها؟
القول الأول: ذهب الإباضية والحنفية والشافعية؛ إلى أن الحضانة تسقط بمجرد العقد أي أنهم يشترطون العقد دون الدخول. القول الثاني: وهو قول المالكية، أنهم يشترطون الدخول، أي أنهم يشترطون الدخول الحقيقى وليس مجرد العقد.
وأما إذا خيف على الطفل بقي عندها ولا تسقط حضانتها، أو لم يقبل الطفل غيرها".
القول الثالث: وهو قول الظاهرية. أن زواج الحاضنة لا يسقط حقها من الحضانة. وقد صرح بهذا القول ابن حزم) تزوجت أو لم تتزوج. واستدل على ذلك، بحديث أبي هريرة، قال: قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: ((أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدنا ك)). ك)).
وقال (فهذا نص جلي على إيجاب الحضانة؛ لأنها صحبة) ".
سبق تخريجه.
- الدسوقي، الحاشية (ج2، ص 530)
- أطفيش، شرح النيل (ج ? ص 410) السالمي، عبدالله بن حميد (ت????)، جوابات الإمام
السالمي (ج ?، ص 69) سقوط حضانة الأم بالزواج، ط2- 1419هـ 1999م)
4 - ابن نجيم، البحر الرائق (ج 4، ص ???، العيني، البناية في شرح الهداية (ج 5، ص476).
- الشافعي (ج ?، ص???).
- الدسوقي، حاشية الدسوقي (ج 2،ص 539). - الدسوقي، المصدر نفسه.
- ابن حزم المحلى (ص 213) (ج 14، ط1).
- البخاري، محمد بن إسماعيل، ت256هـ)، صحيح البخاري رقم الحديث (5971) كتاب الأب، باب
باب من أحق الناس بحسن الصحبة (ص????). ?? - المصدر نفسه.
??