الشبهة وأثرها على الحدود عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٥ه. حد الردة:
هو
العقوبة بالقتل على المرتد، وهو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعا، إما بالتصريح بالكفر، وإما بلفظ يقتضيه، أو بفعل يتضمنه" (?) (2).
6. حد الحرابة:
وهو المعاقبة بالقتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض على "الذي يعدو على الناس بسلاحه، فيأخذ أموالهم، أو يكون بمرصد من طرقهم، فيعدو عليهم بسلاحه شاهرا به عليهم فيأخذ أموالهم، فهذا هو المحارب (?)
(?) محمد بن يوسف، اطفيش شرح كتاب النيل وشفاء العليل مكتبة الإرشاد، جدة، المملة العربية السعودية، الطبعة
الثالثة، 1405هـ / 1985م ج??ص597.
(2) أبو جابر محمد بن جعفر الإزكوي، الجامع لابن جعفر، تحقيق: جبر محمود الفضيلات وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، الطبعة الثالثة، 1439هـ / 2018م، ج?ص 243. بتصرف
(?) محمد بن إبراهيم الكندي بيان الشرع وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان، دط، 1402هـ / 1985م، ج 66 ص 283. ومحمد اطفيش تيسير التفسير، ج 4 ص 18. بتصرف.
??