الشبهة وأثرها على الحدود عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٤المطلب الثاني: أنواع الحدود
1. حد الزنا
حد الزنى هو جلد غير المحصن مئة جلدة، ورجم المحصن بعد قيام البينة في رجل اتصل "بامرأة أجنبية اتصالا جنسيا حقيقيا دون عقد نكاح أو شبهة أو ملك يمين" (?)،.
2. حد القذف
هو
الجلد ثمانين جلدة بعد قيام البينة على من رمى محصنا (2) بالزنى أو نفي النسب (?).
3. حد الخمر:
هو
الجلد ثمانون جلدة على كل من شرب الخمر قليلا أم كثيرا (4).
4. حد السرقة:
هو قطع يد بالغ عاقل على قيامه بتناول مال وإخراجه من حرزه الذي أحرز فيه على
قدر يجب أن يقطع به وهو ربع دينار (ه).
(?) بيوض إبراهيم في رحاب القرآن جمعية التراث الجزائر، طبعة 1419هـ / 1998م، ج 6 ص 67. (2) يقصد بالمحصن هنا العفيف بخلاف حد الزنا. ينظر: أبو بكر أحمد الكندي، المصنف، تحقيق: مصطفى باجو، وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، الطبعة الأولى 1437هـ /2016م، ج22
ص???.
بن
عبد الله
بن موسى
(?) خميس بن سعيد الشقصي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، الطبعة الأولى، 1427هـ / 2006م، ج 5 ص ???، بتصرف. ومحمد بن يوسف اطفيش، شرح كتاب النيل، ج7 ص 356. (4) أحمد بن عبد الله الكندي، المصنف، ج ?? ص???.
(5) خميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 5 ص 290. بتصرف.
??