الشبهة وأثرها على الحدود عند الإباضية المشرفي، معاذ بن سالم بن محفوظ

الشبهة وأثرها على الحدود عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٥

المبحث الثاني

أثر الشبهة على الحدود المتعلقة بحفظ المال عند الإباضية

المطلب الأول: أثر الشبهة على حد السرقة

والسرقة الحدية هي: "قيام بالغ عاقل بتناول مال وإخراجه من حرزه الذي أحرز فيه على قدر يجب أن يقطع به وهو ربع دينار (?)، وذكر أبو إسحاق أن لإيجاب حد السرقة شروطا منها المختلف فيها ومنها المتفق عليها، وهي:

1. الحرز

2. مقدار ربع الدينار

3. والبلوغ والعقل

4. أن يشهد عليه رجلان بالغان عاقلان مسلمان عدلان.

. عدم وجود شبهة (2).

6. الإقامة على الإقرار حتى أول الحد

. لا يكون له فيه ملك ولا حق من شركة أو ولد أو نفقة أو غنيمة أو بيت مال أو وديعة

ونحن إذا ما نظرنا للسرقة وجدنا فيها شُبهات رئيسة:

1. شبهة الخفية

فمن أخذ شيئا بقوة أو مجاهرة أو سرعة هروب هل يعد ذلك شبهة أم لا؟

(?) خميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 5 ص 290.

(?) إبراهيم الحضرمي مختصر الخصال، ص 349. (بتصرف)

42