تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405
الجزء ١ · صفحة ٤٦قلت له: فإن أجيز في هذا البيع أو الطناء، أيجوز أن يكون في تأخير أم لا؟ إن لم يزد بشيء نقداً أو كان
فيه لقيمته زيادة؟
قال: لا أدري جوازه لمن فعله إلا أن يكون في إشهاد ممن تقوم به الحجة فيه مع الاعتقاد لأداء ما يتلف
على يديه وهو بحال من يقدر عليه، وإلا فلا جواز له.
قلت له: وما أتلفه من غلة فلزمه أو أضاعه من أصله ماذا له فيهما لخلاصه؟
قال: فالذي من
الغلة
ـة يتبع بها فيجوز على حال أن يوضع فيما هى له، والذي من الأصل يصلح به على
ما جاز في العدل.
قلت له: إن كان له وكيل قائم به من الثقة والأمانة، أيجوز له أن يسلمه إليه؟
الا أنه لابد له من أن يعلمه لبراءته مما عليه.
قال: نعم،
قلت له: وما دونه من
الأمناء؟
قال: بالاختلاف في جوازه رأياً من الفقهاء جائزاً، والله أعلم بعدله فيُنظر في هذا كله.
- في (ب): ويعجبني أن يكون جائزاً 1
36
٤٦ / ٨٢
الأصل المصوَّر ١ م.ب.