تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق من ص375 إلى ص405 للشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي الهنائي، عبد الحكيم بن سليم بن حميد

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405

الجزء ١ · صفحة ٤٥

قال: إن هذا وذاك سواء لا فرق فيه وكله مما يختلف في جوازه وثبوته وبراءة من لزمه حتى يسلمه، فإن

رده إليه من بعد الأداء لفقره جاز له فبرأ منه على رأي من أجازه له إلا ما أخرجه عن حدّ الفقر الى الغني فإنه لا يجوز على حال.

قلت له: فالزيادة على ماله في عامه هي التي تمنع فيلزمه أن يردها وعلى المعطي له إياها بالعمد أن

يستردها.

قال: نعم، إلا أن يصح معه في زمانه أنه أخرجها من يده إلى من يكون حاله من أهلها، وإلا فهى في

ضمانه.

قلت له: فالطناء لنخله وأشجاره ليفرق ثمناً هو الذي يؤمر به أو التفريق لما يكون من ثماره.

قال: فعسى في هذا الوجه الآخر على رأي من أجازه أن يكون في موضع إمكانه أولى، إلا أن يخص

حال تكون المصلحة في البيع لها لمعنى إجازة فيها، وإلا فهو كذلك.

قلت له: يمكن في ثمرة هذا المال أن تفرق بعينها؛ لعدم من يجوز له في الحال، ولأن يدخر بعد الحصاد

جاز أن تباع خوفا عليها من كون الضياع.

قال: هكذا في هذا ما في مثله إن صح القياس له به، فجاز لعدله.

معي

- في (ب) محذوفه 1 في (ب) يكون في 2

- في (ب): بدليل 3

35