تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 375 إلى ص 405
الجزء ١ · صفحة ٧٣فإما أن
يرجع
بهما إلى ما أوصى به إلى الفقراء قضاءً مما لزمه لمن لا يعرفه، فلا موضع له فيه، إلا أن
ينتقض القضاء لما يبطله فيرجع القضاء، وما صح حدوثه بعد الوصية بما به أوصى بين ما
صح
عليه من
مجهول ومعلوم، لأن ما تعلق بالذمة في يوم لا يد وأن ينتقل لعدمها في الحال إلى ما تركه من مال،
فيكون ما فيه على سواء لتراحمه عليه ليس بشيء أولى به من شيء، إلا ما كان الله من حق فجاز لأن يدخله الرأي في تأخيره على مال عباده أو تقديمه، وإلا فهو كذلك.
63
٧٣ / ٨٢
الأصل المصوَّر ١ م.ب.