تحقيق كتاب ضياء الهدى المنجي من الردى ص 1 إلى ص 32
الجزء ١ · صفحة ٧١يوجب العمل به، والرجم للزاني المحصن، وصلاة العيدين وركعتي الطواف؛ لأنّ الآية أمرت
باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، ومن السنة العمل بسنن إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى: {مِلَّةَ
ج
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم) ((1))، فوجب قبول ما أثبته القرآن الكريم عنه صلى الله عليه، وعلى
VA
سيدنا محمد وآله وسلم مما سنه، وقد سن عليه الصلاة السلام خمسًا في الرأس وخمسا في سائر الجسد؛ وكالاختتان والوتر والمضمضة والاستنشاق والأذان والإقامة وكفارة الواطئ زوجته في نهار رمضان وتوريث ابنة الابن السدس مع ابنة الصلب وتوريث الجدة أم الأم؛ فهذه الأشياء أعطاها العلماء من الصحابة حكم الواجب وتبعهم على ذلك التابعون، ومنه أيضا إبطال الوصية للوارث وعدم توريث القاتل من تركة مقتوله خطأ كان القتل أو عمدًا- وكذلك عدم توارث أهل ملتين وكذلك ميراث البنتين الثلثان وكون الوصية من ثلث المال وكون الثلث متحققا للوصية وكون الدية (?) مائةً من الإبل ومخالطة الحيض دون الجماع وعدم مخالطة النفساء قبل الطهر، وعدم صحة رد المطلقة ثلاثاً إلا بعد ما تنكح زوجا غير المطلق، فيطلقها راغبًا أو يموت عنها، فترجع إلى الأول بعد الاعتداد بتزويج جديد كامل الشروط، وتكون معه بثلاث طلقات
ولم نتوسع في ذكر أحوال السنة وتقسيمها إلى قولية وفعلية وتقريرية ولا إلى ما اصطلح عليه
(?) الحج: ??
(?) الدِّيةُ: حَقُّ القَتِيلِ، وَقَدْ ودَيْتُه وَدْياً. الْجَوْهَرِيُّ: الدِّيةُ وَاحِدَةُ الدّيات، والهاءُ عِوَضٌ مِنَ الْوَاوِ، تَقُولُ: ودَيْتُ القَتِيلَ أَدِيه دِيةً إِذا أعطيت دِيَتَه، واتَّدَيْتُ أَي أَخذتُ دِيَتَه، وإذا أَمرت مِنْهُ قُلْتَ: دِ فُلَانًا وَلِلاثْنَيْنِ دِيا، وَلِلْجَمَاعَةِ دُوا فُلاناً. ينظر: ابن منظور،
محمد بن مکرم، لسان العرب، ط (3)، ج (15)، ص (383)، مادة ودى.
70