الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة في الفقه الإسلامي الحبسي، عبد الله بن محمد بن عبد الله

الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة

الجزء ١ · صفحة ١٢

التمهيد: تعريف الشهادة ومشروعيتها وحجيتها ومكانتها في التشريع.

المبحث الأول: تعريف الشهادة:

المطلب الأول: تعريفها لغة:

الشهادة: "الشين والهاء والدال أصل يدل على حضورٍ وعِلْمٍ وإعلام، أما مثاله على معنى الحضور فكقولنا: شهد محمد المحاضرة إذا حضرها، وأما مثاله على العلم فقولنا: أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلم يقينا أنه لا إله إلا الله، وأما معنى الإعلام فإنه يتجلى في قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلم قائماً بالقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم﴾ [آل عمران: 18] أي أعلم الله تعالى مخلوقاته، وإعلامه تعالى يتجلى بإرسال الرسل وإنزال الكتب أو إقرار الملائكة وأولو العلم، وقد جاءت مادة شَهِدَ في القرآن فيما يقرب من مئة وستين مرةً، لا تخرج في مدلولها عما ذكرناه إضافة إلى معنى جانبي آخر، كقوله تعالى: و فَمَن ش مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ} [البقرة: 185] فإنها تحمل معنى الرؤية العينية مع كونها مفيدة لمعنى العلم

والحضور.

و

المطلب الثاني: تعريفها اصطلاحا:

اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة، وسأستعرض فيما يلي تعريفات المذاهب المختلفة للشهادة:

مع

1 - الإباضية: " هو قول يوجب على الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه إن عدل قائله تعدده أو حلف طالبه" 2، وهو تعريف ذكره القطب عن المالكية وعول عليه واعتمده.

1. ابن فارس، أحمد بن فارس (ت: 395 هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت

1399 هـ / 1979 م، ج 3، ص 221، مادة: (شهد).

2. أطفيش، محمد بن يوسف (ت: 1385 هـ)، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، بدون تحقيق، مكتبة الإرشاد جدة، الطبعة الثالثة

1405 هـ - 1985 م، ج 13، ص 234.

9