الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة
الجزء ١ · صفحة ١٣2 - الزيدية: "لفظ مخصوص من عدد منصوص في محضر إمام أو حاكم لاستيفاء الحقوق، وقيل: إخبار عما علم بلفظ الشهادة".
3 - الإمامية: "الإخبار بما قد علم، سواء كان العلم حاصلا بإحدى الحواس الظاهرية، أو بغيرها"2. 4 - الحنفية: إخبار" صدق لإثبات حق في مجلس القضاء ولو بلا "دعوى
وقيل: "إخبار" عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين الحسبان"4.
311
5 - المالكية: "هو قول يوجب على الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه إن عدل قائله طالبه"، وعول عليه صاحب النيل بعد بيان أن هذا التعريف لابن عرفة واعتمده.6 6 - الشافعية: "إخبار بحق للغير على الغير".
81
الحنابلة: "وهي الإخبار عما شوهد أو علم".
مع تعدده أو حلف
عبدالله (ت: 840 هـ)، شرح الأزهار المنتزع المختار من غيث المدرار، بدون تحقيق، مكتبة التراث الإسلامي،
1. المرتضى، أحمد بن صعدة، اليمن، الطبعة الأولى، دت، ج 4، ص 185.
2. الموسوي، محمد رضا، كتاب الشهادات، بدون تحقيق، تاريخ الطبع 15 شعبان 1405، ص 17.
3
6
. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر (ت: 1252 هـ)، رد المحتار على الدر المختار بدون تحقيق دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية 1412 هـ - 1992 م، ج 5، ص 461.
4. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم (ت: 970 هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بدون تحقيق، دار الكتاب الإسلامي، الثانية، دت، ج 7، ص 55.
5
الطبعة
. الرعيني، محمد بن محمد (ت: 954 هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، بدون تحقيق، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1412 هـ - 1992 م، ج 6، ص 151. (بتصرف)
6. ضاء الدين الثميني، عبدالعزيز بن إبراهيم (ت: 1223 هـ)، كتاب النيل وشفاء العليل، صححه وعلق عليه: بكلي عبدالرحمن بن عمر، المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي الجزائر، الطبعة الثانية 1389 هـ - 1969 م، ج 3، ص 809.
. البكري الدمياطي، أبو بكر بن محمد (ت: 1302 هـ)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، بدون تحقيق، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1418 هـ - 1997 م، ج 3، ص 221.
. ابن مفلح إبراهيم بن محمد (ت: 884 المبدع في شرح المقنع، بدون طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى
1418 هـ - 1997 م، ج 8، ص 281.
10