الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة في الفقه الإسلامي الحبسي، عبد الله بن محمد بن عبد الله

الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة

الجزء ١ · صفحة ٤

المقدمة

بسم

الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد العالمين، وقائد المتقين إلى جنات النعيم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

إن الهدف الأسمى من الشريعة هو تحقيق المصالح للعبادِ، ودفع الضرر عنهم، حتى تغدو أرواح المؤمنين سامية علية، تناطح قمم السحاب في شتى المجالات، فترى المجتمع الإسلامي خير مجتمع وأفضل قدوة علمًا وانضباطًا وسلوكًا وأمنًا، فيعيش المؤمنون حياة كريمة. وإن مما يحقق لهم هذا الأمر هو تطبيق أحكام الله تعالى في جميع جوانب الحياة.

ويعتبر الجانب القضائي من الجوانب التي تُحقق الحياة الكريمة والآمنة للأفراد والمجتمع، ولا يخفى أهمية دور الشهادة في باب القضاء وما يؤثر في استحقاق الناس للحقوق أو العقاب، فاهتم الإسلام بجانب الشهادة في كثير من الأمور منها المالية كالإشهاد على البيع والدين وغيرهما، ومنها الأُسرية كالإشهاد على الزواج والطلاق، والرجعة ومنها ما يتعلق بالحدود وإقامتها كالشهادة على الزنا والقتل والسرقة وغيرهما من الحدود والقصاص، وعُني علماءنا الأجلاء من كافة المذاهب الإسلامية ببيان ما يتعلق بجانب الشهادة من تعريف ومشروعية ومواضع وحالات تقبل فيها الشهادة وأخرى تُرَدُّ.

أهمية الموضوع

تبرز أهمية الموضوع في:

1. رده على المغرضين الذين تأخذهم العزة بالإثم ولا يقلعون عن توجيه التهم إلى الإسلام الحنيف،

وسعيه إلى تثقيف المجتمع بدور كلّ من الرجل والمرأة في باب الشهادة.

2. بيان سعة الشريعة فيما يتعلق بشهادة المرأة وقبولها.

3. تناوله لجانب من جوانب المقاصد في الشهادة.

1