الهجر في ضوء العقيدة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١١العقي
دة الإسلام
ة
الهجر هو العزلة، وترك الشي، والانفصال، والبعد، وهجره أي تركه وانفصل عنه.
المطلب الثاني: تعريف الهجر اصطلاحا:
هو
مقاطعة الإنسان غيره، وتعريف الهجر الشرعي على نوعين، الأول: " الهجر على وجه التأديب
والعقوبة، وهو هجر أهل المعاصي والمنكرات والمخالفات وهو بمنزلة التعزير، ويقطعه إذا رأى أقوى في نفس الفاعل من التغيير باليد واللسان أو إذا عجز عن التغيير باليد أو اللسان، الثاني: الهجر بمعنى الترك للمنكرات. ومنه قوله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِمَا وَيُسْتَهْزَأُ بِمَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) ، [النساء: (140)] ".
هذان التعريفان، يدلان على الهجر المشروع، وهو هجر أصحاب المعاصي، و هجر المعصية.
" وذكر الحافظ ابن حجر أن الهجر هو ترك مكالمة الآخر اذا تلاقيا".
"وذكر صاحب التعليق الممجد بأنه ترك السلام والكلام عند الملاقاة ونحو ذلك حقيقيا كان أو بالنسب، أو حكميا بالإسلام والسبب".
"وعرف الإمام مالك الهجر بقوله هو التدابر والإعراض عن أخيك المسلم"."
وهذه التعاريف الثلاثة، تدل على الهجر الممنوع، وهو هجر المسلم لأخيه المسلم أكثر ليال، وترك معاملته، و ترك الكلام والسلام، عند الملاقاة.
ثلاث
من
(4)
الموسوعة العقدية الدرر السنية، مجموعة من الباحثين بإشراف علوي بن عبد القادر سقاف، www.dorar.net، ج?،
ص (242).
0
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت (852) هـ) ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ????م، ج ??، ص (492).
?
عبد الحي اللكنوي، المجلد الأول، التعليق الممجد على موطأ محمد، دار السنة والسيرة، ص (386).
مالك بن أنس الأصبحي، الموطأ، مكتبة البشرى، ج ? ص (907).
?
}