الوقف الإسلامي في عمان
الجزء ١ · صفحة ٣٦وقد أجاز ابن عبد العزيز ?? الوقف في الأصول والعروض كسلاح أو خيل يتقوّى به المجاهدون إذا كان
أخرج ذلك ووقفه في حال حياته وصحته لا في حال مرضه 72. وذهب إلى ذلك الشافعي والحنابلة فأجازوا وقف الكراع السلاح والخيل فهي من العقار
741173
الشرط الثاني: أن يكون الموقوف معلوما علما تاما كأن يتعين بقدره وماهيته ومكانه وموقعه ينتفي فيه الغرر والجهالة التي من الممكن أن تؤدي إلى النزاع ونشوب الخلافات، "فلا يصح وقف المنفعة وحدها دون الرقبة كمنفعة العين المستأجرة، كما لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام والشراب والشمع، أما وقف الماء فيصح وكذلك وقف الدهن على المسجد ليوقد به لأنّ تنوير المسجد مندوب
771176
??
عبد الله بن عبد العزيز أبو سعيد البصري، وكان أحد تلاميذ الإمام أبو عبيدة بالبصرة، روى عنه أبو غانم الخراساني في مدونته، وتوفي على التقدير بين (172هـ - 180هـ). بتصرف: السعدي، فهد بن علي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، عمان، الطبعة الأولى (1428هـ / ????م)، ج?، ص???.
??
ينظر: أطفيش محمد يوسف، شرح النيل وشفاء العليل مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة (1405هـ / 1985م)، ج 12، ص 456-457. ينظر: البهوتي، منصور يونس إدريس، كشاف القناع عن متن الاقناع، ج 4، 243. الإمام النووي روضة الطالبين وبلاغ الراغبين،
??
ج 5، ص 314.
74
البوسعيدي، موسى بن خميس الشخصية الاعتبارية للوقف، ص 36.
75
ينظر: ابني قدامة، موفق الدين وشمس الدين، المغني والشرح الكبير، ج ?، ص???. شلبي، محمد مصطفى، أحكام الوصايا
والأوقاف، ص358.
76
??
يُنظر: الزحيلي، وهبة الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، ص???. البوسعيدي، موسى بن خميس الشخصية الاعتبارية للوقف، ص 37.
24