الوقف الإسلامي في عمان
الجزء ١ · صفحة ٣٥التبديل وهو تبديل طريق الانتفاع بالموقوف؛ بأن يكون دارًا للسكنى، فيجعلها للإيجار.
الإبدال: هو بيع عين الوقف ببدل من النقود، أو الأعيان. الاستبدال: هو شراء عين أخرى وقفًا بالبدل الذي بيعت به عين الوقف.
الركن الثاني الموقوف
وهو المال المراد وقفه فبدونه لا يكون هناك وقف في الأصل فبه يحصل الوقف لذلك عد من أركان الوقف.
شروط الموقوف:
ذكر الفقهاء في كتبهم عدة شروط متعلقة بالمال الموقوف لكي يصح الوقف كأن يكون مال متقوما معلوما مملوكا لدى الواقف وغيرها من الشروط، وفيما يلي نذكر الشروط التي ذكرها الفقهاء المتعلقة بالمال الموقوف: الشرط الأول: "أن يكون الموقوف مالا مملوكا متقوما حلالا يحصل مع بقاء عينه منفعة مشروعة كالعقارات من الأراضي والبساتين، والمنقولات كالحيوان والسلاح والأثاث69. وأجاز الحنفية وقف المنقول إذا كان تابعا للعقار كالتب وأدوات الجنازة.
68
الشوم. محمد قاسم، دراسات في الوقف الإسلامي، ص 52-53. يُنظر: يكن زهدي أحكام الوقف، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى (د. ت)، ص??? - ???. الزحيلي، وهبة الوصايا والوقف ص174. البوسعيدي، موسى بن خميس، الشخصية الاعتبارية للوقف، ص 33 - 34. الزحيلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج?، ص 175.
79
يُنظر: الشافعي الصغير، شمس الدين محمد بن أبي العباس نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 5، ص 360. ابني قدامة، موفق الدين وشمس الدين، المغني والشرح الكبير دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى (1404هـ / 1984م)، ج?، ص209. شلبي، محمد مصطفى، أحكام الوصايا، والوقف الدار الجامعية، بيروت، الطبعة الرابعة (1402هـ / 1982)، ص357-359.
يُنظر: ابن عابدين محمد أمين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج?، ص???.
??