الوقف الإسلامي في عمان
الجزء ١ · صفحة ٣٨والبر اسم جامع للخير وأصله الطاعة الله تعالى والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه، لأن الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما قصد لأجله الوقف والجهة تتملك الموقوف حكما 851184.
الشرط الثاني: "أن يكون معينا كجهة نحو المسجد الفلاني أو شخص كزيد، لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته لأنه أشبه بالبيع ولأن الوقف يقتضي الدوام والتملك فلا يصح على مجهول كرجل أو مسجد أو على مبهم أو معدوم كالجنين، فلا بد من بيان الجهة الموقوف عليها وبذلك قال 86، أما المالكية فيجوزون ذلك.
الشافعي
ويجوز عند الإباضية أن ينتفع بما يحبسه كأن يشترط لنفسه أن يدفن في الأرض التي وقفها وهذا مقيد إذا
كانت المنفعة عامة ?????
84
يُنظر:: البهوتي، منصور يونس إدريس، كشاف القناع عن متن، الاقناع، ج 4، ص 245. الزحيلي، وهبة، الوصايا والوقف في الفقه
الإسلامي، ص 195.
85
86
البوسعيدي، موسى بن خميس الشخصية الاعتبارية للوقف، ص??.
يُنظر: المغني والشرح الكبير، ج ?، ص???. البهوتي، منصور يونس إدريس، شرح منتهى الإرادات، ج?، ص 402 - 403. الشافعي
الصغير، شمس الدين محمد بن أبي العباس نهاية المحتاج، ج 5، ص 365. يُنظر: الدردير، أبو البركات أحمد الشرح الكبير، ج 4، ص 84-85. يُنظر: أطفيش، محمد يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، ج 12. ص 461. البوسعيدي، موسى بن خميس بن محمد، الشخصية الاعتبارية للوقف، ص 39.
??
26