الوقف الإسلامي في عمان
الجزء ١ · صفحة ٦٦المطلب الثالث: بعض أحكام الوقف العامة في قانون الأوقاف العماني: 162
في هذا المطلب سنتطرق على بعض الأحكام العامة للوقف التي وردت في قانون الوقف العماني
ولائحته التنفيذية مع شرح مبسط لكل منها.
" يثبت الوقف لدى الكاتب بالعدل أو وزارة الإسكان" (المادة: 3).
أي أن الوقف لابد من إثباته واعطائه الصفة الإلزامية ويكون ذلك عن طريق الكاتب بالعدل أو وزارة
الإسكان.
"تختص المحاكم الشرعية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون، كما تختص بالنظر في كل دعوى تقام على الوقف سواء أكانت من ورثة الواقف أم من الغير" (المادة: 4).
أن كل نزاع ينشأ عن تطبيق قانون الأوقاف العماني أو أي نزاع يتعلق بالأوقاف فإن المحاكم الشرعية المختصة في حل ذلك النزاع.
هي
"يشترط لنزع ملكية الأراضي الموقوفة أو الاستيلاء عليها للمنفعة العامة، استبدالها بأرض أخرى مماثلة لها ومساوية لها في القيمة، فإن تعذر ذلك تعوض الوزارة بقيمة الأرض ويستخدم التعويض في إنشاء وقف بديل"
(المادة: 6).
إذا تقرر على أن تنزع ملكية الأرض الموقوفة للمصلحة العامة المتوقفة عليها، فإنه يجب استبدالها بأرض أخرى تماثل تلك الأرض المنتزعة للمصلحة العامة ومساوية لها في القيمة، فإن تعذر ذلك فإنه تعوض تلك الأرض بالقيمة من قبل الوزارة، ويستخدم ذلك التعويض في إنشاء وقف جديد بديل عن ذلك الوقف المنتزع لحساب
المصلحة العامة.
162
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية وضوابط إجراءات عمل وكيل الوقف، سلطنة عمان، قانون
الأوقاف، ص?-?.