الوقف الإسلامي في عمان (ماهيته وتطوره التاريخي وإدارته وتنميته) الشيذاني، إبراهيم بن ناصر بن حمود

الوقف الإسلامي في عمان

الجزء ١ · صفحة ٦٧

55

"تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أية

(المادة: 7).

رسوم

تتعلق بتسجيل الوقف"

كل الضرائب والرسوم التي تتعلق بالأوقاف مثل تسجيلها أو ما شابه ذلك من الضرائب والرسوم المترتبة عليه، فإنها تعفى بالكامل من تلك الضرائب والرسوم وهذا ينعكس إيجابا على الأوقاف، ويعد من التسهيلات. "الوقف الذي انقطع عنه أربابه ولا يعرف الموقوف عليه، يصرف ريعه على الفقراء والمحتاجين أو جهات البر" (المادة: ??).

إذا وجد وقف لا يعرف من هو صاحبه ولا وكيله ولا يعرف لمن أُوقف، فإن ذلك الوقف حينئذ يصرف ريعه على الفقراء والمحتاجين أو لجهات البر المختلفة.

"يكون تعمير الوقف وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه من ريعه، فإذا لم يكف الريع كان للوكيل بعد الحصول على إذن الوزارة الاقتراض للقيام بأي من هذه الأعمال، يكون القرض دينًا على الوقف يسدد من ريعه أو من ريع وقف آخر" (المادة: 22).

أن الوقف إذا احتاج إلى تعمير أو صيانة فإنه يصرف له من ريعه، فإن لم يغطي ريعه مصروف ذلك التعمير أو تلك الصيانة فإنه بعد الإذن من الوزارة يحق للوكيل أن يقترض لذلك التعمير أو لتلك الصيانة، ويكون هذا القرض دينًا على هذا الوقف يصرف من ريعه أو من ريع وقف آخر.

"للوزير تغيير جهة البر الموقوف عليها إذا أصبحت لا تحتاج إلى ريع الوقف، وذلك بما لا يتعارض مع شروط الوقف وكانت هناك جهة أخرى تحتاج إلى الريع" (المادة: 24).

أنه يحق للوزير أن يتصرف في تغيير جهة البر الموقوف عليها إذا انعدمت مصلحة ذلك الوقف من ريعه أو أنها غير محتاجة له في الأصل، فيصرف ريعه في جهة بر أخرى محتاجة له وذلك بما لا يتعارض مع شروط الوقف.