الوقف الإسلامي في عمان (ماهيته وتطوره التاريخي وإدارته وتنميته) الشيذاني، إبراهيم بن ناصر بن حمود

الوقف الإسلامي في عمان

الجزء ١ · صفحة ٧٧

بعض المواد القانونية من قانون الأوقاف العماني فيما يخص إدارة أعيان الأوقاف وتعيين الوكيل والإشراف عليه: 182

"تتكون أعيان الأوقاف من الأموال الخضراء والأراضي البيضاء والمباني وآثار المياه والكتب والأسهم" (المادة: 4).

" يتولى الوزير بما له من وكالة عامة على أموال الأوقاف إدارتها واستثمارها واستغلالها من خلال أجهزة الوزارة المختلفة والإدارات بالمناطق. وللوزير إسناد إدارة أموال الوقف أو المشروعات الخاصة به للوكيل أو

لجهات حكومية أو غير حكومية أو مكاتب استشارية وذلك بأجر أو بدون أجر" (المادة: 5). " يعين الوكيل بمعرفة الواقف، ويجوز له اشتراط ذلك لنفسه، أو يتم التعيين بمعرفة الوزارة، وذلك بترشيح وتزكية كتابية من أهالي المنطقة التي تقع في دائرتها أعيان الوقف تقدم لدائرة الأوقاف بالوزارة أو للإدارة بحسب الأحوال، ثم تحال الأوراق بعد موافقة الوزير إلى الكاتب بالعدل المختص لإصدار وكالة شرعية بتعيين الوكيل" (المادة (6).

"يحضر على وكيل الوقف التصرف في أموال الأوقاف بالبيع أو إبرام عقود الإجار أو الاستثمار أو أي تصرف آخر ينشئ حقًا عينيًا عليها أو ينقل ملكيتها أو يغيرها أو يعدل فيها أو يؤدي إلى زوالها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة" (المادة: 7 مكرر).

"تتولى الدائرة مراجعة أعمال الوكيل والنظر في مشروعيتها وحسن إدارته لأعيان الوقف ومحاسبته"

(المادة: 8).

???

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية وضوابط وإجراءات عمل وكيل الوقف، اللائحة التنفيذية

لقانون الأوقاف، الفصل الثالث، ص 15-16.