الوقف الإسلامي في عمان
الجزء ١ · صفحة ٧٦"1
بعض المواد القانونية من قانون الأوقاف العماني فيما يخص وكيل الوقف: 181
" يعين الوكيل بمعرفة الواقف وإلا عينته الوزارة" (المادة: 17).
" يشترط في الوكيل أن يكون مسلمًا عاقلا عادلا عالما بشؤون الوقف، وتكون الوكالة على سبيل التبرع أو مقابل أجر" (المادة: ??).
مع عدم الإخلال بشروط الواقف، للوزير حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف وله حق الاعتراض على أعمال الوكيل وعزله إذا أتى بأعمال تضر بالوقف، فإذا احتفظ الواقف لنفسه بحق تعيين الوكيل أو عزله فلا يجوز للوزير عزله إلا بحكم من المحكمة الشرعية" (المادة: 19).
" يكون الوكيل أمينًا على الوقف، ويتولى إدارته وعمارته وإصلاحه والمحافظة عليه ويسأل عن إهماله أو تقصيره نحو الوقف وريعه" (المادة: 20).
???
زارة الأوقاف والشؤون الدينية، قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية وضوابط إجراءات عمل وكيل الوقف، قانون الأوقاف، الفصل
الرابع، ص 5-6.
64