الوقف الإسلامي في عمان
الجزء ١ · صفحة ٧٩ضوابط وإجراءات عمل وكيل الوقف:
" يلتزم وكيل الوقف بما يأتي:
1. تدوين إيرادات ومصروفات الوقف في السجل المعد لذلك.
?. حفظ جميع
المستندات المتعلقة بالوقف من إيرادات ومصروفات كعقود الإيجار والفواتير الدالة على
الصرف وغيرها في ملف خاص بذلك.
. إجراء التدقيق المحاسبي على أعمال الوقف سنويًا عن طريق مراقب حسابات معتمد إذا تجاوز دخل الوقف السنوي المشمول بوكالته (4???) أربعة آلاف ريال عماني ويكون صرف تكاليف التدقيق المحاسبي سنويًا، أما إن كان دخل الوقف أقل عن (4000) أربعة آلاف ريال سنويا فتتم المحاسبة بالوزارة أو إدارات ومكاتب الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات والمناطق.
4. فتح حساب بنكي في بنك من البنوك المعتمدة في السلطنة، ويقوم بإيداع المبالغ الخاصة بالوقف أولًا بأول وموافاة دائرة الأوقاف بنسخة من كشف الحساب.
ه. إتباع الأنظمة في عمل الصيانة من حيث أخذ عروض أسعار بما لا يقل عن ثلاثة عروض ووضع المواصفات والمقاييس والشروط في هذه العروض.
. لا يحق لوكيل الوقف إبرام عقود الاستثمار مباشرة مع المستثمر، وإنما يقوم وكيل الوقف بتقديم رسالة طلب استثمار الوقف إلى المديرية العامة لتنمية أموال الأوقاف وبيت المال مرفق معها كامل خلفيات الموضوع، وتقوم المديرية بدراسة الطلب بالتنسيق مع وكيل الوقف.
. لا يجوز لوكيل الوقف أن يستأجر الوقف لنفسه أو يؤجره لأصوله أو فروعه ولو بأجر المثل إلا بإذن المحكمة.
. إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة ما عدا الأراضي فلمدة ثلاث سنوات على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة.
9. لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ويلزم المستأجر بإتمام أجر المثل ودفع ما نقص العقد وله الخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل عن المدة الباقية.
منه عن المدة الماضية من
على وكيل الوقف عمل إعلان مزايدة للوقف المراد تأجيره ويكون إرساء المزايدة بناء على
العروض المقدمة.
67