الوقف الإسلامي في عمان
الجزء ١ · صفحة ٨٠68
لا يجوز تأجير محلات الأوقاف في نشاط الحلاقة ومحلات التجميل النسائية وخياطة الملابس النسائية وتجهيز العرائس ومستلزمات الأفراح، ويستثنى من هذا تأجير محلات العطور والمقاهي (الوجبات السريعة دون المطاعم شريطة أن تلتزم بالضوابط الآتية:
ه امتناعها عن بيع الدخان وما يشابهه كبيع التبغ.
ه خلوها من النساء وشاشات التلفاز.
ه بعدها عن الإعلانات المحرمة كإعلانات البنوك الربوية، أو الإعلانات والصور المنافية للأخلاق.
ه التنبه إلى أسماء هذه المحلات بحيث تكون بعيدة عن الأسماء المستنكرة أو الممنوعة شرعًا. البعد بمحلات المقاهي عن مداخل ومخارج المسجد حتى لا تحدث روائحها أذية للمصين. ينص في العقد بداية على جميع هذه الاشتراطات وعلى حق الوزارة في فسخ العقد وإنهائه في حالة وجود محذور شرعي أو مخالفة الشروط.
أن.
ه وباستثناء محلات الحلاقة فإنه يجوز تأجير محلات أوقاف المساجد للأنشطة المذكورة أعلاه
وبالشروط المتقدم بيانها إذا كانت غير واقعة في نفس مخططات المسجد.
لا يحق للمستأجر تأجير الوقف لشخص آخر دون علم وكيل الوقف والوزارة "183.
.??
.??
???
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية وضوابط وإجراءات عمل وكيل الوقف، ضوابط وإجراءات عمل
وكيل الوقف، ص?? - ??.