الوقف الإسلامي في عمان (ماهيته وتطوره التاريخي وإدارته وتنميته) الشيذاني، إبراهيم بن ناصر بن حمود

الوقف الإسلامي في عمان

الجزء ١ · صفحة ٨١

بعض المواد القانونية من قانون الأوقاف العماني فيما يخص إجراءات إثبات الوقف: 184

" يكون إثبات الوقف وقفا للإجراءات التالية:

1. يتقدم طالب الوقف بطلب إلى دائرة الأوقاف بالوزارة أو الإدارة بحسب الأحوال، طبقًا للنموذج المعد

لذلك.

2. تحيل الوزارة الطلب إلى الكاتب بالعدل المختص، أو وزارة الإسكان لإثبات الوقف.

. تتولى الوزارة مخاطبة وزارة الإسكان لتخطيط أرض الوقف، واستخراج سند ملكية لها. 4. تقوم الوزارة بتسجيل الوقف بعد إثباته في السجل المعد لذلك، وتتولى حفظ سند الملكية. ه. تتولى الوزارة مخاطبة وزارة الإسكان لتسجيل وإثبات الأوقاف التي لم يتم تسجيلها وإثباتها" (المادة: 2). "للواقف أن يرجع عن وقفه المضاف بشرط أن يكون ذلك كتابة وبعبارة واضحة صريحة تدل على إدارة الواقف في الرجوع عن الوقف، وتترتب آثار الرجوع من تاريخ إثباته أمام المحكمة المختصة على أن يخطر الواقف الوزارة بذلك" (المادة (?).

184

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية وضوابط وإجراءات عمل وكيل الوقف، اللائحة التنفيذية

لقانون الأوقاف، الفصل الثاني، ص14.