اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني البوسعيدي، سلطان بن علي بن ناصر

اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٩

وقد نظم القانون هذه اليمين في (??) مواد قانونية، ولم يجعلها في كل حال، ولأي أحد، بل ضبطها

بقيود منها:

جاء في المادة (68) "لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها إلا فيما يدخل في سلطته طبقا للقانون، ولا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص" كما جاء في المادة (69) لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو

الآداب "

وأيضا

?

بين أن للقاضي أن يمنع توجيهها إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.

2 / اليمين المتممة.

مي

" اليمين التي يوجهها القاضي إلى أحد المتخاصمين باختياره ليستكمل بها الأدلة

قبل نطق الحكم""

فإِذًا

هي

يمين

ويتم بها اقتناعه

تكميلية متممة، يتم بها التحقق من أشياء في نظر القاضي ليزيل بعض الشكوك، ويقوي

بها الأدلة المقدمة للدعوى.

والناظر إلى هذه اليمين يجد من

أمثالها يمين

الاستظهار واليمين الشاهد

مع

في الفقه، فهي أيمان

مكملة للأدلة ويطمئن بها القاضي.

ونجد أن هذه اليمين متممة، أي لا توجه عند عدم وجود الدليل؛ لأنها مكملة ومعضدة للأدلة، فإذا لم يكن هناك أدلة فما الفائدة إذًا؟ وقد نص القانون على هذا، حيث جاء في المادة (??) الفقرة رقم 1 ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل" ونظمها قانون الإثبات في (?) مواد، كذلك نظمها بشيء من الضوابط منها: جاء في المادة (??) في الفقرة 2 و3:

هو

" - إذا كان الدليل المعتبر وفقا للفقرة (1) من هذه المادة شاهد واحد فلا اللجوء إلى توجيه اليمين المتممة إلى المدعي لإكمال الدليل.

ا قانون الإثبات العماني، ص17، المادة (68).

قانون الإثبات العماني، ص17، المادة (69).

السنهوري، الوسيط، ج2، ص 515.

سيأتي الحديث عنهما في الفصل القادم – بمشيئة الله-.

ه قانون الإثبات العماني، ص??، المادة (??).

للمحكمة يجوز

16