اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني البوسعيدي، سلطان بن علي بن ناصر

اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣١

المبحث الثالث: أركان اليمين وشروطها.

المطلب الأول: الحالف والمستحلف وشروطهما.

الحالف هو: "الشخص الذي يقوم بالحلف يقال لغا الحالف أي حلف بيمين على شيء أنه كما حلف وليس كذلك"، وجاء في تهذيب اللغة " … والمُقْسِمُ: الرَّجل الْحَالِف". وعُرف اصطلاحا أنه: "كل مكلف توجه إليه دعوى صحيحة في حق"".

ويشترط للحالف عدة شروط منها:

أولا: التكليف (العقل والبلوغ).

ظانا

اشترط الفقهاء في الحالف أن يكون مكلفا، وذلك بأن يكون بالغا عاقلا؛ لأن العقل والبلوغ مناط التكليف في العبادات وسائر التكليفات الشرعية؛ وبيان هذا ما جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي قال: "رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ "ه

ا د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 1424هـ)، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى (1429هـ / 2008م)،

ج ?، ص ????.

2 أبو منصور الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري (ت: ???هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى (????م)، ج?، ص???.

العزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (ت: 505هـ) الوسيط في المذهب، تحقيق أ. د. علي محي الدين القرداغي، شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية، ط 1 (1436هـ / 2015م)، ج ?، ص???.

فقه

4 أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 364. الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، (1406هـ / 1986م)، ج?، ص??. أبو مالك كمال بن السيد سالم، صحيح السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المكتبة التوفيقية، القاهرة، سنة النشر 2003م، ج2، ص 204.

ه أخرجه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْروجردي الخراساني (ت: 458هـ)، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3 (1424هـ / 2003م)، كتاب الاقرار باب من لا يجوز، إقراره، ج 6، ص 139، رقم الحديث 11453. وأخرجه النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت: ???هـ)، السنن الكبرى للنسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1 (1421هـ / ????م)، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، بلفظ عن عائشة، عن النبي قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، ج 5، ص 265، رقم الحديث 5596.

??