اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني البوسعيدي، سلطان بن علي بن ناصر

اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٢

ثانيا: الاختيار (عدم الإكراه).

فلا

تصح اليمين من المكره؛ لأن المكره رفع عنه ما يفعله بدلالة الحديث عن رسول الله "إن الله

وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "2

وذهب الحنفية" ومن تبعهم إلى أن يمين المكره منعقدة، وإذا حنث وجبت الكفارة عليه

ثالثا: التلفظ باليمين.

لا يكفي حديث النفس عند الجمهور لانعقاد اليمين، بل لا بد أن يتلفظ بها.

رابعا: الشخصية.

أي لا بد أن يكون الحالف هو من وجهت إليه اليمين فلا تصح الإنابة في اليمين، فلا يحلف الوكيل عن وكيله ولا الولي أو الوصي عن الصبي

المستحلف وشروطه:

المستحلف

011

هو "طالب اليمين، أما عن شروطه فلم نجد فيما اطلعت عليه- في كتب الفقهاء نص

على شروطه، ولكن استطعنا أن نستنبط بعض الشروط المتناثرة من حديثهم عن اليمين".

1 / أن يكون المستحلف هو صاحب الدعوى، فلا تقبل أي يمين يوجهها أي شخص غير صاحبها.

اليعمري، إبراهيم بن فرحون (ت: ???هـ)، تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 (1416هـ /1995م)، ج2، ص 142.

2 أخرجه القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت: ???هـ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، دط دت، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي ج 1، ص 659، رقم الحديث 2045.

أبو بكر السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت: 483هـ)، المبسوط دار المعرفة، بيروت، دط تاريخ النشر: 1414هـ /

????م، ج?، ص???.

ابن

قدامه، المغني، ج?، ص502.

أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (ت: 544هـ)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار المكتبة العتيقة ودار التراث،

ه اليحصبي، تونس، دط، ج?، ص???.

ينظر، الحمودي، إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم (ت: 642هـ)، أدب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية والمحكومات، تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط ? (1402هـ / 1982م)، ص216.

??