اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني البوسعيدي، سلطان بن علي بن ناصر

اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٢

تطرقنا في الفصل الأول إلى تعريف اليمين بشكل عام، وقد بينا أن اليمين في الأصل توجه إلى المدعى

عليه، وهي

ما تسمى في القانون باليمين الحاسمة.

الشاهد البينة

هي

كما بينا أنه يمكن أن توجه اليمين إلى المدعي، وسوف نتطرق في هذا الفصل والفصل القادم إلى بيان أنواع اليمين التي توجه للمدعي، وقد قدمنا اليمين مع الشاهد ويمين الاستظهار على رد اليمين؛ لأنهما أسبق في التوجيه؛ لأنهما متعلقتان بالبينة الأسبق التي يقدمها المدعي، ففي اليمين مع الشاهد في الأصل، وتقوى باليمين، وفي يمين ا الاستظهار المدعي في الأصل له بينة على ما يدعيه من حق له على الميت أو الغائب -كأن تكون محررات ورقية ولكن هي من باب الاطمئنان للتأكد أنه لم يتنازل عن حقه أو وهبه الميت أو الغائب وغيرهما، أما رد اليمين فهو متعلق بآخر بينة من البينات وهي اليمين،

فأتت تبعا لها.

??