اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٤فقد جاء في المادة (??) " للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة.
من
تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل" كما جاء في المادة (??) "لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، وللمحكمة أن تحدد القيمة التي يحلف عليها
المدعي"".
ا قانون الإثبات العماني، ص??، المادة (??).
? قانون الإثبات العماني، ص ??، المادة (??).
٦٤ / ١٠٩
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.