اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني البوسعيدي، سلطان بن علي بن ناصر

اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٣

به، فبما أنه مات يقوم القاضي مقامة ويحلف المدعي يمين الاستظهار تأكيدا لما قدمه وأنه ما تنازل عن حقه ولا وهبه للميت.

أدلة من

وحقيقة الناظر إلى هذه الحالة يجدها مهمة جدا؛ لأن المال الذي يدعيه المدعي قد تعلق بورثة المدعى عليه، وقد يكون منهم قاصر فوجب التأكد والتثبت في هذه الدعاوى، وقد شدد الحق تعالى على التلاعب بأموال الأيتام.

دعوى نفقة الزوجة الغيابية، وذلك إن غاب عنها زوجها مدة وقد جعل أمرها بيدها، وأشهد على ذلك وغاب، فأرادت الأخذ بشرطها عند الأجل، وأثبتت عند الحاكم الزوجية والغيبة واتصالها والشرط بذلك فلا بد أن تحلف أنها ما تركت ما جعله بيدها وأنه غاب أكثر من المدة التي

شرطها ".

نقتصر على هذه المواضع التي ذكرها العلماء، غير أننا نقول بأن تحديد المواضع التي يحلف فيها المدعي يمين الاستظهار ليس بالسليم، وعليه لا بد أن نحدد ضابطا يضبط هذه المسألة، والضابط المناسب هو أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر وتشرع عند وجود التهمة.

فإذا وجدنا التهمة في الدعوى جاز توجيهها للمدعي، بلا تحديد لأنواع معينة من الدعوى.

رأي قانون الإثبات العماني.

لم يتطرق قانون الإثبات العماني إلى أنواع معينة من الدعوى لتوجيه يمين الاستظهار، إلا أنه جعل ضابط توجيه اليمين المتممة وهو ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

ا كما

هو معلوم بأن الحنفية لا يجوزون يمين المدعي، لذلك قال أبو حنيفة بعدم جواز توجيه اليمين على المدعي الذي قدم دعوى على الميت بعد إثباتها بالبينة للحديث "البينة على المدعي … " فبما أنه أقام البينة فلا يمين ينظر البابرتي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود (ت: 786هـ)، العناية شرح الهداية، دار الفكر، بيروت، دط دت، ج?، ص???. ونرد عليه بما ذكرناه بعد القول

من

أهمية صون مال اليتيم.

2 ينظر ابن فرحون تبصرة الحكام، ج ?، ص 334.

ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج 1، ص334.

الزحيلي، وسائل الإثبات، ص 362.

50