اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧١"أتحلفون، وتستحقون دم صاحبكم؟، قالوا: لا، قال: «أفتحلف لكم يهود؟»، قالوا: ليسوا بمسلمين،
فوداه رسول الله الا الله من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل: فركضتني منها ناقة" وجه الدلالة: أن النبي رد اليمين للخصم الآخر بعد امتناع الأول من الحلف، فعليه يجوز توجيه اليمين للمدعي بعد نكول المدعى عليه".
اعترض عليهم بأن هذا الحديث جاء على خلاف الأصل، إذ الأصل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فيحلف المدعى عليه وإن نكل ردت للمدعي، ولكن الحديث جاء بعكس هذا، فالذي امتنع هو المدعي وليس المدعى عليه".
عن سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله بدأ بالأنصاريين فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود"
وجه الدلالة: أن الرسول الله رد اليمين بعد امتناع من وجبت عليه أولا".
ومما جاء من الآثار الدالة على جواز رد اليمين بعد نكول من وجهت إليه اليمين أولا:
411
ا أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه ج?، ص 75، رقم الحديث 7192. أخرجه مسلم بلفظ، قريب صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، ج?، ص????، رقم الحديث 1669.
ينظر النفراوي، الفواكه الدواني، ج ?، ص???. ينظر، ابن حزم، المحلى، ج?، ص 452.
4 الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس (ت: 204هـ)، المسند، دار الكتب العلمية، بيروت، عام النشر: 1400 هـ،
كتاب اليمين مع الشاهد الواحد، ص 153.
ه القزويني، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم (ت: 623هـ)، شرح مسند الشافعي، تحقيق: أبو بكر وائل محمد بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية، قطر، ط 1 (1428هـ / 2007م)، ج ?، ص 486.
??