اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨٨9. اختلف الفقهاء في مشروعية يمين المدعي مع الشاهد (بسبب خلاف أصولي يتعلق بقاعدة الزيادة على النص، والآثار الواردة في ذلك)، حيث ذهب الإباضية والحنفية إلى المنع، وذهب الجمهور إلى الجواز، ورأي الجمهور أرجح من رأي الإباضية والحنفية؛ لأن يمين المدعي مع الشاهد ثبتت بنصوص قوية.
10. اختلف الفقهاء القائلون بجواز اليمين مع الشاهد في جواز يمين المدعي مع شهادة امرأتين، والراجح
جواز ذلك.
11. اختلف الفقهاء في مشروعية يمين الاستظهار، حيث ذهب الإباضية والشافعية والمالكية إلى الجواز، وذهب الحنابلة والظاهرية والإمامية إلى عدم الجواز، وأرجح الأقوال هو الجواز لما فيه من الاطمئنان والتأكد. ??. اختلف الفقهاء فيما يحكم فيه بيمين المدعي مع الشاهد، فقيل في الأموال وما يؤول إليه فقط، وقيل زيادة عليه حقوق الأبدان، وقيل يزاد على ذلك كله القصاص.
??. ضابط الدعاوى التي يحكم فيها بيمين الاستظهار هو: كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر، وتشرع عند وجود التهمة.
14. منع قانون الإثبات العماني الحكم بيمين المدعي مع الشاهد الواحد آخذا بذلك بقول الإباضية
والحنفية.
15. أجاز قانون الإثبات العماني يمين الاستظهار آخذا بذلك بقول الجمهور.
16. اختلف الفقهاء في مشروعية رد اليمين فقد ذهب الجمهور إلى الجواز، وخالف الحنفية والحنابلة وقالوا بالمنع، والراجح جواز الحكم برد اليمين على المدعي.
17. اختلف في الحقوق التي يحكم فيها برد، اليمين، والراجح يحكم بها في كل دعوى رفعت للقضاء.
18. هناك بعض الحالات التي لا ترد اليمين فيها.
19. إن حلف من ردت إليه اليمين استحق ما ادعاه وإن نكل خسر دعواه.
20. أجاز قانون الإثبات العماني الحكم برد اليمين.
21. لم يخرج قانون الإثبات العماني في مسائل يمين المدعي عن
الفقه الإسلامي.
Vo